ما هي شروط جواز صور المرابحة ؟
الجواب :
هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذي القعدة 1410 ه وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية :
( أ ) يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
( ب ) يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
( ج ) في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
( د ) إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان :
( أ ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التي تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
( ب ) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( 79 )
السؤال :
تقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي لصالح المصارف الإسلامية ممثلة في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا يرجى الإفادة فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية ؟
الجواب :
أفيدكم بأني لا أرى مانعا لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمول به في المصارف الإسلامية اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم ( 28 )
السؤال :
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي : تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 000 , 250 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 000 , 265 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ ؟
الجواب :
الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 000 , 250 جنية على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 000 , 265 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي :
أولا : إن الوعد غير ملزم
ثانيا : أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية
ثالثا : الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين