هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع فلسـطيــــن الحـريــــة


    فتاوى عامة / محرم المرأة في الحج

    عاشق فلسطين
    عاشق فلسطين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 141
    تاريخ التسجيل : 20/12/2008

    فتاوى عامة / محرم المرأة في الحج Empty فتاوى عامة / محرم المرأة في الحج

    مُساهمة من طرف عاشق فلسطين الأربعاء ديسمبر 24, 2008 7:41 pm

    فتاوى عامة / محرم المرأة في الحج 1_1171032769





    لا يجب على الزوج تكاليف حج زوجته وإن تطوع فهو من أعمال البر وإحسان العشرة

    س: هل يلزم الرجل أن ينفق على تكاليف زوجته الحاجة ؟

    جـ: لا تجب عليه نفقة حج زوجته ولكن إذا تطوع فهو من أعمال البر ومن إحسان العشرة





    حرمة منع الرجل زوجته من أداء فريضة الحج الواجب مهما كانت مستطيعة لذلك

    س: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب؟

    جـ: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها مَحْرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة.



    س: هل يسقط الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً أم لا؟

    جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان لها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه أما إذا لم تجد محرماً ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم –" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم"(7) هذا والله الموفق .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:33 am