كثيرون من تناولوا مسألة وضع المرأة في العهد الجاهلي / الإسلامي - وقد اتسم تناولهم من بين غاضب ومتسائل وبرزن أديبات كثيرات تناولن مسألة وضع المرأة في المجتمع الحديث محاولين تبيين الظلم الواقع على عاتقها من جراء الانقياد الأعمي وراء ثقافة تسمى الثقافة الذكورية في المفهوم الإسلامي من قبيل - لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - حديث نبوي،- الرجال قوامون على النساء - المرأة ناقصة عقل ودين.
وكثير كثير من الأحكام التي لا تحترم العقل ولا تقبل به الحضارة الحديثة ولذا كان لزاماً علي أن أتناول مسألة النكاح في الإسلام وقبله لأنها تبيين وبشكل واضح كيف كان وضع المرأة في العهد الذي يسمونه عهد الأصفياء الأنقياء!!!
نكاح السر
وهو اقتران سري يعقده احد من الاشراف عادة مع من هي دونه في المنزلة الطبقية او الاجتماعية "فاذا حبلت منه أظهر ذلك وألحقها به" وقد نهى القرآن صراحة عنه في سورة البقرة (ولكن لا تواعدوهن سرا) والسر هنا بمعنى الزنا وقد تشدد فيه الخليفة عمر بن الخطاب بالقوة نفسها التي تشدد فيها الرسول"لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل" فقد اتى عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال"هذا نكاح السر ولا اجيزه ..ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"اما الشيعة فقد تساهلوا فيه كثيرا واعتبروا ان وجود الشاهدين العدلين انما هو لحفظ حق الوراثة والانتساب، ففي رواية متصلة للكليني..عن جعفر الصادق انه قال: حينما سئل عن الرجل الذي يتزوج المرأة بغير شهود:" لا بأس بتزويج البينة فيما بينه وبين الله انما جعل الشهود في تزويج البينة من اجل الولد"وفي رواية اخرى "انما جعلت البينات للنسب والمواريث"..والسر في اللغة معناه :الزنا او الجماع ومنه جاءت كلمة: السرية ..وهي الجارية المتخذة للملك والجماع..حيث يقال للحرة اذا نكحت سرا او كانت فاجرة: سرية وهي منسوبة الى السر الجماع والاخفاء (لأن الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته).
ويبدو ان هذا النمط من النكاح قد تزايد مع ازدياد طبقة الأشراف وتعاظم قوة الدولة الاسلامية بعد وفاة الخلفاء الراشدين ففي رواية مسندة لأبي الفرج الاصفهاني ان محمدا بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ابن عفان عندما ارسل الى خليدة المكية وهي قينة (جارية مغنية) ليخطبها قالت لرسوله:"انا من تعلم، فان اراد صاحبك نكاحا مباحا او زنا صراحا فهلم الينا فنحن له"..فقال: "انه لا يدخل في الحرام "..فقالت: "ولا ينبغي ان يستحي من الحلال فأما نكاح السر فلا والله لا فعلته".
نكاح الشغار
هو استنكاح تبادلي كانت تلجأ اليه العرب في الجاهلية بأن تتزاوج من خلال تبادل امرأتين من بنات الرجلين العازمين على الزواج او اختيهما على ان تكون المرأة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمرأة التي سيتزوج منها..ولفظة الشغار جاءت من الشغر أي الرفع ..وهي مستمدة من شغر الكلب:اذا رفع احدى رجليه ليبول ثم استعمله الفقهاء فيما بعد كناية عن رفع المهر من عقد النكاح"..ورغم ان النبي قد نهى عنه نهيا صريحا :"لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام" ..فقد ظل تأويل الصداق مثار اجتهادات مختلفة من الفقهاء اضافة الى تأويل النهي ذاته وفيما كان يقتضي ابطال النكاح ام لا؟
فالأحناف يرون بأنه يصح بمهر المثل أي اذا أوجب مهر المثل ودفعه الزوج ..لأنه في هذه الحالة لا يعد شغارا وقد عللوا رأيهم بأن الأصل في التحريم..في زواج الشغار مبني على خلو نكاح الشغار من المهر مع كون البضع صداقا ولذا فانهم شأن الجمهور ..يبطلون النكاح في هذه الحالة ولا يثبتونه الا انهم يقولون: انه في هذه الحالة يبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يعد مهرا ..كأن يسمى في المهر الخمر والخنزير.
اما المالكية فقد أجمعوا على انه اذا شرط تزوج احداهما بالأخرى فهو شغار صريح واضح لخلوه من الصداق ولذا فالنكاح باطل وقالوا: يفسخ قبل البناء بطلاق لأنه نكاح مختلف فيه..اما بعد البناء فيثبت بالأكثر من المهر المسمى وبصداق المثل هذا اذا وقع على الشرط اما اذا لم يقع على الشرط أي شرط الخلو من الصداق بل وقع على وجه المكافأة كما لو زوجه أخته فكافأة الآخر بمثل ذلك من غير ان يفهم توقف نكاح احداهما على الاخرى جاز النكاح وان لم يسم المهر...اما الشافعي فقد بنى حكمه على نهي النبي ورأى ان النهي هنا نهي مطلق وان الشغار لا يقتصر على ان يكون بدلا بين اختين وانما بأية انثى تقع تحت امرة القائمين بالبدل وعليه فقد حرمه مستدلا بحديث الرسول قاطعا بابطاله:"النساء محرمات الا ما أحل الله فاذا ورد النهي عن النكاح تأكد التحريم"..وهو رأي الشيعة ايضا فمما ورد عن الامام محمد الباقر انه قال "نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق الا بضع صاحبتها "وقال :"لا يحل ان ينكح واحدة منهما الا بصداق ونكاح المسلمين"..وعلى اية حال ورغم التحريم الظاهري لهذا النمط من النكاح فمن الواضح انه يسود بين اوساط الفئات الفقيرة التي تعجز عن ايفاء المهور.
نكاح المساهاة
وهو نكاح ملحق بنكاح الشغار تفرد بذكره ابو حيان التوحيدي في (الامتاع والمؤانسة) بأن للعرب نكاحا يسمى: المساهاة بمعنى المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة وهو ان يفك الرجل اسر الشخص ويجعل فك ذلك الأسير صداقا لأخت صاحب الأسر او ابنته او قريبته منه فيتزوج المعتق من غير صداق.
والأرجح ان هذا النوع من النكاح الافتدائي منتشر بين القبائل الضعيفة الفقيرة التي تتعرض للغزو وأسر رجالها بين حين وآخر ..دون ان تكون له القدرة على افتدائهم فقد روي ان ربيعة بن عامر أسر قومه يزيد بن الأطنابة ..فطلب من اخيه عمرو بن الأطنابة ان يفديه فاعتذر عمرو بانه لا يجد ما يفدي به أخاه..فطلب ربيعة ان يزوجه بدل الفداء بأخته وهي فاتنة حسناء..فرضي عمرو فتزوج ربيعة بأخت عصام وصداقها فكاك يزيد أخيها من الأسر وقد ذكر الشعراء هذه الواقعة فمما قيل فيها:
وساهى بها عمرو ..وراعى الأفال ف***د وتمر بعد ذاك كثير
(الأفال :صغار الابل)
ولما لامه الناس قال"فقد حزمي الذي هديت له وعزمي الذي أرشدت اليه".
نكاح الضيزن (المقت)
او وراثة النكاح الذي ينص في وراثة المرأة ..زوجة الاب..او الابن..بعد موت بعلها..لتصير ضمن نساء الموروث..والعرب تقول انها عادة فارسية نص القرآن بوضوح لا لبس فيه على تحريمها: "ولا تنحكوا ما نكح اباؤكم من النساء،الا ما قد سلف،انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا".
ولذلك سماه العرب بنكاح الضيزن او المقت ..والضيزن في الأصل :النخاس او الشريك في المرأة ثم صار يطلق على الذي يشارك أباه في امرأته ..يقول أوس بن حجر:والفارسية فيهم غير منكرة ..فكلهم لأبيه ضيزن سلف(أي :هم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امرأة ابيه وامرأة ابنه).
ومن اسمائه: المقت اذ انه كما يقال كان ممقوتا حتى عند اهل الجاهلية وفي الحديث :"لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية في نكاحها ومقتها"..والمقت في الأصل :اشد البغض ونكاح المقت:ان يتزوج الرجل امرأة ابيه اذا طلقها او مات عنها..اما ابن سيده فعنده ان المقتي :هو الذي يتزوج امرأة أبيه.
ورغم ان القرآن حرم وراثة النكاح تحريما قطعيا في سورة النساءيا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن).
فقد اختلف المحدثون في تأويل اسباب نزول هذه الآية فمنهم من قال ان اهل الجاهلية كانوا اذا مات الرجل صار أولياؤه أحق بامرأته، ان شاء بعضهم تزوجها ..وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها..فهم احق بها من أهلها او ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها(يمنعها من نكاح غيره)حتى تموت او ترد اليه صداقها،فنزلت هذه الآية ..اما ابن عباس فقد قال في تفسيرها :ان الرجل اذا مات وترك جارية..ألقى عليها حميمه(قريبه) ثوبه..فمنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها ونقل السدي عن ابن مالك :ان المرأة في الجاهلية كانت اذا مات زوجها جاء وليها فألقى عليها ثوبا ..فان كان له ابن صغير او اخ حبسها حتى يشب او تموت فيرثها..فان هي انفلتت فأتت اهلها...ولم يلق عليها ثوب ..نجت.
لكن الحادثة الأساسية التي أوجدت اية التحريم هي انه لما توفي ابو قيس بن الأسلت وهو رجل من الأنصار خطب ابنه قيس امرأته فقالت:"انما كنت أعدك ولدا لي وانت من صالحي قومك ..ولكني آتى رسول الله"فقالت للرسول:"ان أبا قيس توفي"..فقال عليه السلام: خيرا...ثم قالت :"ان ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه وانما كنت أعده ولدا فما ترى؟
فقال لها الرسول:ارجعي الى بيتك "...
فنزلت هذه الآية في تحريمه..
لم يكن هذا النكاح كما يبدو مطلقا عند أهل الجاهلية ..فقد وضع العرب شروطا لشرعيته منها: ان تكون المرأة أصغر سنا ممن يريد ان يخلف أباه عليها وان لا تكون قد ولدت للأب شيئا وان لا تكون أختا لأم الولد الذي يريد زواجها..فاذا اجتمعت هذه الشروط وأحب الخلف ان يتزوجها فألقى ثوبه عليها كان أحق بها فان شاء تزوجها وراثة من غير صداق وان شاء زوجها غيره وأخذ صداقها وان شاء عضلها لتفتدي نفسها منه.
وعموما فان موقف الطوائف الاسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق..وقد بالغ بعضهم في ذلك، فالأحناف يرون ان حتى من لمس امرأة او قبلها او نظر الى فرجها بشهوة..فقد حرمت عليه أصولها وفروعها وتحرم على أصوله وفروعه"..