هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع فلسـطيــــن الحـريــــة


    حكم القرض

    عاشق فلسطين
    عاشق فلسطين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 141
    تاريخ التسجيل : 20/12/2008

    حكم القرض Empty حكم القرض

    مُساهمة من طرف عاشق فلسطين الأربعاء ديسمبر 24, 2008 8:05 pm

    حكم القرض 1_1171032769
    المحل ( المال المقرض ) :
    للمال المقرض شروط اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر على ما يلي : الشرط الأول : أن يكون من المثليات :
    14 - والمثليات : هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالنقود وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة .
    قال الحنفية : إنما يصح قرض المثليات وحدها , أما القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالحيوان والعقار ونحو ذلك , فلا يصح إقراضها .
    قال الكاساني : لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين , ولا إلى إيجاب رد القيمة ; لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين , فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل , فيختص جوازه بما له مثل , وقال ابن عابدين : لا يصح القرض في غير المثلي ; لأن القرض إعارة ابتداء حتى تصح بلفظها , معاوضة انتهاء لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه , فيستلزم إيجاب المثل في الذمة , وهذا لا يتأتى في غير المثلي .
    وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى جواز قرض المثليات , غير أنهم وسعوا دائرة ما يصح إقراضه , فقالوا : يصح إقراض كل ما يجوز السلم فيه - حيوانا كان أو غيره - وهو كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات , وذلك لصحة ثبوته في الذمة , ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض بكرا , وقيس عليه غيره , أما ما لا يجوز السلم فيه , وهو ما لا يضبط بالوصف - كالجواهر ونحوها - فلا يصح إقراضه .
    ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض ما لا يجوز السلم فيه جواز قرض الخبز وزنا , للحاجة والمسامحة .
    والمعتمد في المذهب عند الحنابلة جواز قرض كل عين يجوز بيعها , سواء أكانت مثلية أم قيمية , وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا . الشرط الثاني : أن يكون عينا :
    15 - ذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في المذهب إلى أنه لا يصح إقراض المنافع , وإن كان هناك اختلاف بين المذهبين في مستند المنع ومنشئه .
    فأساس منع إقراض المنافع عند الحنفية : أن القرض إنما يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله , والمنافع لا تعتبر أموالا في مذهبهم ; لأن المال عندهم ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة , والمنافع غير قابلة للإحراز والادخار , إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئا وآنا فآنا , وتنتهي بانتهاء وقتها , وما يحدث منها غير الذي ينتهي , ومن أجل ذلك لم يصح جعل المنافع محلا لعقد القرض .
    وأما مستند منع إقراض المنافع عند الحنابلة , فهو أنه غير معهود , أي في العرف وعادة الناس .
    وقال ابن تيمية : ويجوز قرض المنافع , مثل أن يحصد معه يوما , ويحصد معه الآخر يوما , أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها , لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال , حتى يجب على المشهور في الأخرى القيمة , ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما .
    أما الشافعية والمالكية فلم يشترطوا في باب القرض كون محل القرض عينا , ولكنهم أقاموا ضابطا لما يصح إقراضه , وهو أن كل ما جاز السلم فيه صح إقراضه , وفي باب السلم نصوا على جواز السلم في المنافع كما هو الشأن في الأعيان , وعلى ذلك يصح إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد مذهبهم . الشرط الثالث : أن يكون معلوما :
    16 - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية محل القرض لصحة العقد , وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقرض , وهذه المعلومية تتناول أمرين : معرفة القدر , ومعرفة الوصف , جاء في " أسنى المطالب " : يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة ليتأتى أداؤه , فلو أقرضه كفا من دراهم لم يصح , ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح .
    وقد أوضح ابن قدامة في المغني علة هذا الاشتراط , فقال : " وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز ; لأن القرض فيها يوجب رد المثل , فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء , وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا لم يجز لذلك , ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يجز ; لأنه لا يأمن تلف ذلك , فيتعذر رد المثل , فأشبه السلم في مثل ذلك " .
    وقد استثنى الشافعية من قولهم باشتراط كون محل القرض معلوم القدر ما سموه بالقرض الحكمي , كقوله : " عمر داري " ونحوه , فلم يوجبوا معرفته لصحة القرض .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:35 am