الرهن :
52 - الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات , لأنه احتباس العين ليستوفي الحق من ثمنها , أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم .
والأصل في مشروعيته ( الرهن ) قول الله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد .
والرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب , بدليل قول الله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته , ولأنه أمر به عند عدم تيسر الكتابة , والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها .
هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا وكونه بدين لازم وغير ذلك ( ر : رهن ) . ( 3 ) الضمان والكفالة :
53 - الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد , وقد يستعمل الضمان للدين , والكفالة للنفس . وهما مشروعان أيضا ليتوثق بهما الالتزام . والأصل في ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف : ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم .
وفي كل ذلك تفصيلات واختلافات للفقهاء تنظر في موضعها ( ر : كفالة ) .
أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والتي لا يدخلها , فقد قال السيوطي : الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفالة والشهادة , ثم قال : من العقود ما تدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض , ومنها ما تدخله الشهادة دونهما وهو المساقاة - جزم به الماوردي - ونجوم الكتابة .
ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة .
ومنها ما تدخله الكفالة دونهما وهو ضمان الدرك .
ثم قال : ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد إلا النكاح قطعا , والرجعة على قول , وعقد الخلافة على وجه , ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير العقود : اللقطة على وجه , واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه .
وقد زاد الزركشي أروش الجنايات المستقرة فيما يدخله الثلاثة .
وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصر في هذه الثلاثة ( الشهادة والرهن والكفالة ) وإنما اعتبر منها : الحبس على الحقوق إلى الوفاء , ومنها حبس المبيع حتى يقبض الثمن , وكذلك منع المرأة تسليم نفسها حتى تقبض معجل المهر . .