هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع فلسـطيــــن الحـريــــة


    حكم الرهن في الاسلام

    عاشق فلسطين
    عاشق فلسطين
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 141
    تاريخ التسجيل : 20/12/2008

    حكم الرهن في الاسلام Empty حكم الرهن في الاسلام

    مُساهمة من طرف عاشق فلسطين الأربعاء ديسمبر 24, 2008 7:49 pm

    حكم الرهن في الاسلام 1_1171032769


    الرهن :
    52 - الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات , لأنه احتباس العين ليستوفي الحق من ثمنها , أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم .
    والأصل في مشروعيته ( الرهن ) قول الله تعالى : حكم الرهن في الاسلام B_2
    وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة حكم الرهن في الاسلام B_1 . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرهن في الاسلام H2 اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد حكم الرهن في الاسلام H1 .
    والرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب , بدليل قول الله تعالى : حكم الرهن في الاسلام B_2
    فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته حكم الرهن في الاسلام B_1 , ولأنه أمر به عند عدم تيسر الكتابة , والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها .
    هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا وكونه بدين لازم وغير ذلك ( ر : رهن ) . ( 3 ) الضمان والكفالة :
    53 - الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد , وقد يستعمل الضمان للدين , والكفالة للنفس . وهما مشروعان أيضا ليتوثق بهما الالتزام . والأصل في ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف : حكم الرهن في الاسلام B_2
    ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم حكم الرهن في الاسلام B_1 .
    وفي كل ذلك تفصيلات واختلافات للفقهاء تنظر في موضعها ( ر : كفالة ) .
    أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والتي لا يدخلها , فقد قال السيوطي : الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفالة والشهادة , ثم قال : من العقود ما تدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض , ومنها ما تدخله الشهادة دونهما وهو المساقاة - جزم به الماوردي - ونجوم الكتابة .
    ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة .
    ومنها ما تدخله الكفالة دونهما وهو ضمان الدرك .
    ثم قال : ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد إلا النكاح قطعا , والرجعة على قول , وعقد الخلافة على وجه , ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير العقود : اللقطة على وجه , واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه .
    وقد زاد الزركشي أروش الجنايات المستقرة فيما يدخله الثلاثة .
    وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصر في هذه الثلاثة ( الشهادة والرهن والكفالة ) وإنما اعتبر منها : الحبس على الحقوق إلى الوفاء , ومنها حبس المبيع حتى يقبض الثمن , وكذلك منع المرأة تسليم نفسها حتى تقبض معجل المهر . .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:31 am